الرئيسية
الاخبار
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
البرنامج السياسي
النظام الداخلي
المكتب السياسي للحزب
النائب الاول لرئيس الحزب
رئيس الحزب
الرئيسية
الاخبار
اتصل بنا
سياسة الخصوصية
البرنامج السياسي
النظام الداخلي
المكتب السياسي للحزب
النائب الاول لرئيس الحزب
رئيس الحزب
More
  • الرئيسية
  • الاخبار
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • البرنامج السياسي
  • النظام الداخلي
  • المكتب السياسي للحزب
  • النائب الاول لرئيس الحزب
  • رئيس الحزب
  • الرئيسية
  • الاخبار
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • البرنامج السياسي
  • النظام الداخلي
  • المكتب السياسي للحزب
  • النائب الاول لرئيس الحزب
  • رئيس الحزب

النظام الداخلي لحزب الدولة العراقي متضمناً الهيكل التنظيمي واختصاصات وصلاحيات هيئات الحزب


الديباجة والمرتكزات العامة

الأساس القانوني والهوية والمبادئ والأهداف الحاكمة للحزب

يستند هذا النظام الداخلي إلى دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، وقانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥، والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ذات العلاقة، ومبادئ الديمقراطية الداخلية وحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص.

يُعد هذا النظام المرجع التنظيمي الأساسي لحزب الدولة العراقي، ويلتزم به جميع أعضاء الحزب وقياداته وتشكيلاته، ويُعمل به من تاريخ إقراره وفق الأصول، مع مراعاة متطلبات التسجيل والمصادقة القانونية.

الغرض من النظام

ينظم هذا النظام الداخلي عمل حزب الدولة العراقي، ويحدد مبادئه وقواعده الأساسية، وهيكله التنظيمي، وآليات اتخاذ القرار، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، بما يضمن تحقيق أهداف الحزب وفقاً للدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية.

المرجعية القانونية والقيمية

يستند الحزب في عمله إلى الدستور العراقي، وقانون الأحزاب السياسية النافذ، والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤمن بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية، والتعددية السياسية.

طبيعة الحزب

الحزب تنظيم سياسي وطني مدني ديمقراطي مستقل، يعمل على ترسيخ قيم الدولة المدنية الديمقراطية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والمشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة في العراق.

المشاركة والحوار

يعمل الحزب على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتطوير الوعي السياسي لدى المواطنين، ودعم قيم التسامح والحوار، ونبذ الطائفية والعنف والتطرف والإرهاب، واحترام الرأي والرأي الآخر.

الحوكمة التنظيمية

يسعى الحزب إلى بناء مؤسسات تنظيمية فاعلة تعتمد الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وتلتزم بالمراجعة والتقييم المستمرين لأدائها وبرامجها.

الاسم والشعار البصري

يحمل الحزب اسم (حزب الدولة العراقي)، ويجوز له استخدام الاسم المختصر (حزب الدولة). ويعتمد الشعار البصري المصادق عليه من الهيئة التأسيسية، مع الالتزام الكامل بأحكام هذا النظام والقوانين النافذة.

الإلزام التنظيمي

يخضع جميع أعضاء الحزب وقياداته وأجهزته وتشكيلاته لأحكام هذا النظام ولوائحه، ويلتزمون بتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً له، ويُعد الالتزام به واجباً تنظيمياً وأخلاقياً.

المبادئ

يقوم حزب الدولة العراقي على المبادئ الآتية:

أولاً: الإيمان بسيادة العراق واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

ثانياً: الالتزام بالدستور والقانون والعمل ضمن الأطر والوسائل الديمقراطية السلمية.

ثالثاً: احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

رابعاً: ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعددية وقبول الآخر.

خامساً: اعتماد الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.

سادساً: العمل من أجل تنمية مستدامة تخدم الإنسان والمجتمع وتحفظ حقوق الأجيال المقبلة.

الأهداف العامة

يسعى الحزب إلى تحقيق الأهداف العامة الآتية:

أولاً: المشاركة في إدارة الشأن العام عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتداول السلمي للسلطة، والعمل على بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.

ثانياً: تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية الحقوق والحريات العامة.

ثالثاً: بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع يوفر فرص العمل ويحقق العدالة الاجتماعية.

رابعاً: إقامة مؤسسات عامة كفوءة وشفافة وخاضعة للمساءلة، ومكافحة الفساد والهدر.

خامساً: اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحفظ سيادة العراق ومصالحه العليا وتسهم في السلام والاستقرار.

الأهداف التفصيلية

يعمل الحزب على تحقيق الأهداف التفصيلية الآتية:

أولاً: دعم الشباب والمرأة وتمكينهم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفير الفرص المتساوية لهم.

ثانياً: الارتقاء بالمنظومة التعليمية والثقافية، وبناء الإنسان الواعي، وترسيخ قيم المعرفة والإبداع والبحث العلمي.

ثالثاً: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

رابعاً: الدفاع عن مصالح المواطنين وحرياتهم وحقوقهم المشروعة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

خامساً: النهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، والعمل على تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

سادساً: تعزيز الإدارة الرشيدة والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات العامة ومؤسسات الدولة.

سابعاً: تعزيز العلاقات الدولية والانفتاح الإيجابي على العالم بما يخدم مصالح العراق العليا.

ثامناً: دعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية.

الهوية والسمات العامة

يمثل حزب الدولة العراقي هوية وطنية عراقية أصيلة، ويتسم بما يأتي:

أولاً: الانتماء الكامل إلى العراق أرضاً وشعباً وتاريخاً وحضارةً.

ثانياً: الاعتزاز بالإرث الحضاري والثقافي العراقي وصون التنوع المجتمعي.

ثالثاً: اعتماد خطاب سياسي مسؤول وواعٍ يعبر عن تطلعات المجتمع.

رابعاً: الاعتدال والوسطية والحرص على الوحدة الوطنية.

خامساً: نبذ الطائفية والتعصب والإقصاء والتطرف والتمييز.

سادساً: الاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية في العمل الحزبي والعام.

شعار الحزب

يتبنى حزب الدولة العراقي الشعار السياسي الآتي: دولة عادلة - مواطن حر - اقتصاد منتج

الباب الأول: الأحكام العامة والمرجعية التنظيمية

المواد من (١) إلى (٣)

المادة (١): نطاق التطبيق والمرجعية

تنظم أحكام هذا الباب الهيكل القيادي والسياسي والتنفيذي والاستشاري والرقابي لحزب الدولة العراقي، وتحدد اختصاصات تشكيلاته وخطوط ارتباطها، وتُقرأ مع سائر أحكام النظام الداخلي وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.

المادة (٢): مبادئ التنظيم الحزبي

أولاً: الديمقراطية الداخلية وتداول المسؤولية وفق الآليات المعتمدة في النظام الداخلي.

ثانياً: وحدة القرار مع توزيع واضح للاختصاصات ومنع تضارب الصلاحيات.

ثالثاً: الفصل الوظيفي بين القيادة السياسية والتنفيذ الإداري والرقابة والانضباط.

رابعاً: خضوع جميع الهيئات والأعضاء للنظام الأساسي والنظام الداخلي واللوائح والقرارات الحزبية النافذة.

خامساً: الشفافية والمساءلة والنزاهة وحماية حقوق الأعضاء وضمان حق الدفاع والتظلم.

سادساً: اعتماد التسلسل التنظيمي والقنوات الرسمية في إصدار القرارات والتوجيهات ومتابعة تنفيذها.

المادة (٣): مكونات الهيكل التنظيمي

أولاً: المؤتمر العام.

ثانياً: المجلس المركزي.

ثالثاً: رئيس الحزب ونوابه، وفي مقدمتهم النائب الأول لرئيس الحزب.

رابعاً: المجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي.

خامساً: رئيس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية.

سادساً: مجلس الأمناء ومجلس الحكماء.

سابعاً: هيئة الرقابة المؤسسية وهيئة الانضباط الحزبي ولجنة الرقابة المالية.

ثامناً: هيئة مستشاري الحزب ومجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية.

تاسعاً: مركز الدراسات والسياسات ومعهد الدولة العراقي.

عاشراً: الأمانات التخصصية ومكتبا رئيس الحزب والنائب الأول.

حادي عشر: فروع المحافظات والأقضية والنواحي والشعب والتنظيمات.

ثاني عشر: أي تشكيلات أخرى يجيز إنشاؤها النظام الداخلي وفق حاجة الحزب.

الباب الثاني: السلطات العليا والقيادة السياسية

المواد من (٤) إلى (١٣)

المادة (٤): المؤتمر العام

المؤتمر العام هو السلطة العليا في الحزب، ويمثل الإرادة العامة لأعضائه وفق أسس التمثيل وآليات الانعقاد المنصوص عليها في النظام الداخلي.

أولاً: إقرار النظام الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وتعديلها وفق الأصول.

ثانياً: انتخاب رئيس الحزب والقيادات التي يحدد النظام الداخلي انتخابها من المؤتمر العام.

ثالثاً: تحديد التوجهات العامة والسياسات الكبرى للحزب.

رابعاً: مناقشة تقارير المجلس المركزي والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية والهيئات الرقابية واعتماد ما يلزم بشأنها.

خامساً: اتخاذ القرارات المتعلقة بالاندماج أو الحل الاختياري أو المسائل المصيرية وفق القانون والنظام الداخلي.

سادساً: ممارسة أي اختصاصات أخرى مقررة له في النظام الأساسي أو النظام الداخلي.

المادة (٥): انعقاد المؤتمر العام وقراراته

ينعقد المؤتمر العام بصورة اعتيادية أو استثنائية وفق المدد والدعوة والنصاب وآليات التصويت المحددة في النظام الداخلي، وتكون قراراته ملزمة لجميع هيئات الحزب وأعضائه.

المادة (٦): المجلس المركزي

المجلس المركزي هو السلطة التوجيهية والرقابية العليا بين دورتي انعقاد المؤتمر العام، ويتشكل وفق معايير التمثيل والانتخاب أو العضوية التي يحددها النظام الداخلي.

أولاً: رسم السياسات العامة للحزب في إطار قرارات المؤتمر العام ومتابعة تنفيذها.

ثانياً: إقرار الخطط والبرامج السياسية والتنظيمية العامة.

ثالثاً: ممارسة الرقابة المؤسسية على أداء رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية، دون التدخل في الاختصاصات التنفيذية اليومية.

رابعاً: اعتماد الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمالية والرقابية.

خامساً: انتخاب أو استكمال شغور المناصب القيادية التي ينيط النظام الداخلي به صلاحية انتخابها أو ملئها.

سادساً: الدعوة إلى انعقاد المؤتمر العام في الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

سابعاً: النظر في التوصيات الاستراتيجية والرقابية والانضباطية التي تدخل ضمن اختصاصه.

ثامناً: ممارسة أي اختصاصات أخرى يمنحها له النظام الأساسي أو النظام الداخلي.

المادة (٧): رئيس الحزب

رئيس الحزب هو أعلى قيادة سياسية في الحزب، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، والممثل القانوني والسياسي للحزب أمام السلطات والجهات القضائية والرسمية والأطراف الأخرى، وله تفويض من يراه من قيادات الحزب في حدود النظام الداخلي.

أولاً: قيادة الحزب وضمان وحدة توجهه السياسي والتنظيمي.

ثانياً: تمثيل الحزب أو تفويض من يمثله داخل العراق وخارجه.

ثالثاً: رئاسة اجتماعات المجلس السياسي الأعلى والدعوة إليها واعتماد جداول أعمالها، والإشراف السياسي العام على المكتب السياسي والهيئة التنفيذية.

رابعاً: متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي.

خامساً: إصدار الأوامر والقرارات والتوجيهات الرئاسية في حدود اختصاصه، على ألا تخالف قرارات الهيئات الأعلى.

سادساً: ترشيح أو تكليف شاغلي المناصب التي يحددها النظام الداخلي، وإنهاء التكليف وفق الإجراءات المقررة.

سابعاً: الإشراف العام على العلاقات السياسية والتحالفات والمفاوضات والتمثيل الخارجي للحزب.

ثامناً: اعتماد الوفود الحزبية والناطقين والممثلين الرسميين، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

تاسعاً: اتخاذ التدابير العاجلة عند الضرورة، على أن تعرض على الجهة المختصة للتصديق في أول اجتماع لاحق متى تطلب النظام الداخلي ذلك.

عاشراً: ممارسة أي صلاحيات أخرى يقررها النظام الأساسي أو النظام الداخلي.

المادة (٨): النائب الأول لرئيس الحزب

النائب الأول لرئيس الحزب هو أقدم نواب الرئيس ترتيباً، ويعاونه في قيادة الحزب، ويتولى رئاسة مجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية وإدارة الملفات السياسية والاستراتيجية والخارجية المكلف بها.

أولاً: النيابة عن رئيس الحزب عند غيابه أو تعذر ممارسته مهامه، في حدود التفويض وأحكام النظام الداخلي.

ثانياً: الإشراف على العلاقات الاستراتيجية والدولية والاتصالات الخارجية للحزب بالتنسيق المباشر مع رئيس الحزب.

ثالثاً: تمثيل الحزب خارجياً بقرار أو تفويض من رئيس الحزب، وقيادة الوفود والمباحثات التي يكلف بها.

رابعاً: قيادة أو المشاركة في مفاوضات التحالفات السياسية وتشكيل الحكومات والاتفاقات الكبرى، بتكليف من رئيس الحزب أو بقرار من المجلس السياسي الأعلى.

خامساً: تنسيق مواقف الحزب مع الأحزاب والحكومات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما ينسجم مع السياسة المعتمدة والقانون.

سادساً: متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بملفاته ورفع تقارير دورية إلى رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى.

سابعاً: الإشراف على مكتب النائب الأول ومجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية، والتنسيق مع أمانة العلاقات الدولية.

ثامناً: ممارسة أي مهام أخرى يفوضه بها رئيس الحزب أو يقررها النظام الداخلي.

المادة (٩): نواب رئيس الحزب

يعاون نواب رئيس الحزب رئيس الحزب والنائب الأول في أداء المهام السياسية والاستراتيجية، ويتولى كل منهم الملفات التي تسند إليه وفق قرار التكليف.

أولاً: متابعة الملفات السياسية أو القطاعية المكلفين بها.

ثانياً: تمثيل رئيس الحزب أو الحزب في الاجتماعات والمهام الرسمية بموجب تفويض.

ثالثاً: المشاركة في أعمال المجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي وفق التشكيل المعتمد.

رابعاً: رفع التقارير والتوصيات بشأن الملفات المكلفين بها.

خامساً: ممارسة أي اختصاصات أخرى يقررها النظام الداخلي أو يفوضهم بها رئيس الحزب.

المادة (١٠): المجلس السياسي الأعلى

المجلس السياسي الأعلى هو الهيئة السياسية الاستراتيجية العليا في الحزب، ويعمل في إطار قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي، ويرأسه رئيس الحزب وينوب عنه النائب الأول عند غيابه.

أولاً: رئيس الحزب رئيساً.

ثانياً: النائب الأول لرئيس الحزب نائباً للرئيس.

ثالثاً: نواب رئيس الحزب.

رابعاً: رئيس المكتب السياسي.

خامساً: أعضاء المكتب السياسي.

سادساً: رؤساء المجالس واللجان الاستراتيجية أو من يقرر النظام الداخلي عضويتهم.

يجوز للمجلس دعوة من يراه من المستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته دون حق التصويت، ما لم يكونوا أعضاء أصليين فيه.

المادة (١١): اختصاصات المجلس السياسي الأعلى

أولاً: بلورة التوجهات الاستراتيجية والسياسات السياسية الكبرى في إطار السياسة العامة المعتمدة.

ثانياً: إقرار المواقف من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهمية.

ثالثاً: اعتماد التحالفات والاتفاقات السياسية الكبرى، مع مراعاة الاختصاصات الحصرية للمؤتمر العام أو المجلس المركزي.

رابعاً: الإشراف السياسي على أداء المكتب السياسي ومتابعة تنفيذ القرارات الاستراتيجية.

خامساً: إقرار أو اعتماد ترشيحات الحزب للمناصب السيادية والتنفيذية العليا وفق الآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي.

سادساً: البت في القضايا السياسية الاستثنائية التي يحيلها إليه رئيس الحزب.

سابعاً: إصدار التوجيهات السياسية الملزمة للتشكيلات التنفيذية ضمن حدود اختصاصه.

المادة (١٢): المكتب السياسي

المكتب السياسي هو هيئة القيادة السياسية والتنفيذية الدائمة والمكتب التنفيذي الأعلى للحزب، ويرأسه رئيس المكتب السياسي، ويعمل تحت الإشراف السياسي العام لرئيس الحزب وفي إطار قرارات المجلس السياسي الأعلى.

أولاً: رئيس المكتب السياسي رئيساً.

ثانياً: النائب الأول لرئيس الحزب.

ثالثاً: نواب رئيس الحزب.

رابعاً: الأعضاء المنتخبون أو المختارون وفق أحكام النظام الداخلي.

المادة (١٣): اختصاصات المكتب السياسي

أولاً: إدارة العمل السياسي اليومي للحزب وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمجلس السياسي الأعلى.

ثانياً: إعداد المواقف والمبادرات السياسية وعرض المسائل الاستراتيجية على المجلس السياسي الأعلى.

ثالثاً: متابعة أداء الهيئة التنفيذية في تنفيذ الخطط والقرارات.

رابعاً: اقتراح التحالفات والاتفاقات والبرامج الانتخابية والترشيحات وفق الصلاحيات المعتمدة.

خامساً: التنسيق بين القيادات والمجالس والأمانات في القضايا السياسية المشتركة.

سادساً: إقرار الخطط الإعلامية والسياسية والحملات العامة ضمن السياسة المعتمدة.

سابعاً: تشكيل اللجان المؤقتة أو فرق التفاوض والعمل، وتحديد مهامها ومددها.

ثامناً: ممارسة أي اختصاصات أخرى يقررها النظام الداخلي أو يحيلها إليه رئيس الحزب أو المجلس السياسي الأعلى.

الباب الثالث: رئيس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية

المادتان (١٤) و(١٥)

المادة (١٤): رئيس المكتب السياسي

رئيس المكتب السياسي هو المسؤول التنفيذي والسياسي والتنظيمي والإداري الأول عن إدارة أعمال الحزب اليومية، ويرأس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية، ويعمل تحت الإشراف السياسي لرئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى.

أولاً: إدارة الشؤون التنظيمية والإدارية اليومية للحزب.

ثانياً: تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والمجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي وتوجيهات رئيس الحزب ونائبه الأول.

ثالثاً: الإشراف على شؤون العضوية والفروع والأمانات التخصصية واللجان والمكاتب التنظيمية.

رابعاً: إعداد الخطط التنظيمية والموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وعرضها على الجهات المختصة.

خامساً: إدارة الموارد المالية والإدارية والبشرية وفق النظام الداخلي واللوائح وقرارات الجهات المختصة.

سادساً: إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في حدود اختصاصه.

سابعاً: إعداد التقارير الدورية عن أداء الحزب ورفعها إلى رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى.

ثامناً: ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها رئيس الحزب أو ينص عليها النظام الداخلي.

يُنتخب أو يُسمّى رئيس المكتب السياسي وفق الآلية التي يحددها هذا النظام، ويكون مسؤولاً عن أدائه أمام رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى والمجلس المركزي، كلٌ ضمن اختصاصه.

المادة (١٥): الهيئة التنفيذية

الهيئة التنفيذية هي الذراع الإداري والتنظيمي التنفيذي للحزب، ويرأسها رئيس المكتب السياسي، وتتكون من رؤساء الأمانات والمكاتب المركزية ومن يحددهم النظام الداخلي.

أولاً: تنفيذ قرارات الهيئات القيادية المختصة.

ثانياً: إدارة الشؤون التنفيذية والإدارية والتنظيمية للحزب.

ثالثاً: الإشراف على أعمال الأمانات والمكاتب المركزية والفروع واللجان.

رابعاً: إعداد الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعة مؤشرات إنجازها.

خامساً: إدارة الموارد البشرية والمالية والإدارية وفق النظام الداخلي واللوائح.

سادساً: رفع التقارير الدورية إلى رئيس الحزب والمكتب السياسي عن سير العمل.

سابعاً: تنسيق أعمال التشكيلات التنفيذية ومنع ازدواج الاختصاص بينها.

لا تملك الهيئة التنفيذية تعديل السياسات أو القرارات الصادرة عن الهيئات القيادية، ويقتصر دورها على التنفيذ والاقتراح والمتابعة ضمن حدود اختصاصها.

الباب الرابع: العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم

المواد من (١٦) إلى (٢٦)

المادة (١٦): أنواع العضوية والصفات التقديرية

تكون العضوية والصفات التقديرية في الحزب على النحو الآتي:

أولاً - العضوية العاملة: تُمنح للعراقي الذي يستوفي شروط العضوية، وتخول صاحبها الحقوق التنظيمية والانتخابية وفقاً لهذا النظام.

ثانياً - العضوية المنتسبة: تُمنح للعراقي الداعم لأهداف الحزب والراغب في المشاركة في أنشطته من دون تولي مسؤولية تنظيمية أو الترشح للهيئات القيادية، ويجوز تحويلها إلى عضوية عاملة وفق الضوابط.

ثالثاً - العضوية الشرفية: صفة تقديرية تُمنح للشخصيات الوطنية البارزة، بمن فيهم رؤساء الدولة السابقون، تقديراً لخدمتهم العامة ودعمهم أهداف الحزب.

رابعاً - عضوية الفخر: صفة تقديرية يمنحها المجلس السياسي الأعلى لذوي الإسهامات الوطنية أو الإنسانية أو العلمية المتميزة.

لا ترتب العضوية الشرفية أو عضوية الفخر حقوقاً انتخابية أو تنظيمية، ما لم يستوفِ حاملها شروط العضوية العاملة ويُقبل وفق الإجراءات المقررة. ويجوز للمجلس الأعلى منح غير العراقيين الداعمين لأهداف الحزب صفة صديق الحزب، وهي صفة معنوية لا تُعد عضوية حزبية، ولا ترتب أي حق في التصويت أو الترشح أو تولي المواقع التنظيمية.

المادة (١٧): شروط العضوية

يُشترط في طالب العضوية ما يأتي:

أولاً: أن يكون عراقياً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

ثانياً: أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

ثالثاً: ألا يكون عضواً في حزب أو تنظيم سياسي آخر عند تقديم الطلب وطوال مدة عضويته.

رابعاً: ألا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو هيئة النزاهة الاتحادية أو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ما دام يشغل إحدى هذه الصفات أو الوظائف، وفقاً للقانون.

خامساً: ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة إرهابية أو جريمة فساد مالي أو إداري أو جريمة دولية، ما لم يرد إليه اعتباره قانوناً.

سادساً: أن يلتزم بمبادئ الحزب وأهدافه وبرنامجه ونظامه الداخلي.

سابعاً: أن يقدم طلب انضمام خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد من الحزب.

ثامناً: أن يستوفي أي متطلبات قانونية أو تنظيمية أخرى تقرها الجهات المختصة أو لوائح الحزب النافذة.

المادة (١٨): إجراءات الانضمام

أولاً: يتقدم طالب العضوية بطلب إلى أقرب مكتب للحزب أو عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، مرفقاً بالمستمسكات والبيانات المطلوبة.

ثانياً: تدرس لجنة العضوية في المكتب المختص الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اكتماله.

ثالثاً: يُبت في الطلب بالموافقة أو الرفض بقرار مسبب، ويُبلّغ طالب العضوية بالنتيجة، وله الاعتراض وفق الإجراءات المعتمدة.

رابعاً: يُعد قبول الطلب نافذاً بعد مصادقة اللجنة المركزية للعضوية وتسجيل العضو في السجل الرسمي للحزب.

المادة (١٩): حقوق العضو

يتمتع العضو، بحسب نوع عضويته، بالحقوق الآتية:

أولاً: المشاركة في الأنشطة والفعاليات الحزبية.

ثانياً: انتخاب الهيئات القيادية والترشح لها وفقاً لشروط هذا النظام ولوائحه.

ثالثاً: الاطلاع على برامج الحزب وسياساته وأنشطته وقراراته غير السرية.

رابعاً: تقديم المقترحات والآراء والمبادرات في الشؤون الحزبية.

خامساً: الحصول على التدريب والتأهيل والدعم التنظيمي المتاح على أساس تكافؤ الفرص.

سادساً: الاعتراض والتظلم والطعن في القرارات الحزبية التي تمسه، وفق الإجراءات والضمانات المقررة.

سابعاً: عدم اتخاذ أي إجراء انضباطي بحقه من دون إبلاغه بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

المادة (٢٠): واجبات العضو

تترتب على العضو الواجبات الآتية:

أولاً: الالتزام بالنظام الداخلي للحزب وأهدافه وبرامجه وتوجهاته العامة.

ثانياً: احترام القرارات الصادرة عن هياكل الحزب المختصة وتنفيذها.

ثالثاً: العمل على تعزيز وحدة الحزب وصورته العامة وخدمة المواطنين.

رابعاً: الحفاظ على سمعة الحزب وممتلكاته ومعلوماته ووثائقه.

خامساً: المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات، كلما أمكن ذلك.

سادساً: تسديد الاشتراكات المالية في مواعيدها وفق النظام المالي للحزب، مع مراعاة حالات الإعفاء أو التأجيل المقررة.

سابعاً: الامتناع عن أي عمل يضر بالحزب أو يتعارض مع مبادئه أو مصالحه المشروعة أو القوانين النافذة.

المادة (٢١): فقدان العضوية وإنهاؤها

تنتهي العضوية في الحالات الآتية:

أولاً: الاستقالة الخطية أو الإلكترونية، وتُعد نافذة من تاريخ تسجيلها لدى المكتب المختص، ما لم يكن العضو خاضعاً لإجراء انضباطي قائم.

ثانياً: الوفاة.

ثالثاً: فقدان أحد شروط العضوية القانونية.

رابعاً: الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي آخر.

خامساً: صدور حكم قضائي بات في إحدى الجرائم المانعة من العضوية، ما لم يرد إلى العضو اعتباره قانوناً.

سادساً: الفصل بقرار انضباطي نهائي بسبب إخلال جسيم بمبادئ الحزب أو نظامه أو قراراته، وبعد ضمان حق العضو في الدفاع والتظلم والطعن.

المادة (٢٢): تعليق العضوية

يجوز تعليق عضوية العضو بقرار مسبب من الجهة التنظيمية المختصة في الحالات الآتية:

أولاً: الإخلال المؤقت بواجبات العضوية.

ثانياً: الإضرار بسمعة الحزب أو مصالحه المشروعة بصورة تستوجب إجراءً تحفظياً.

ثالثاً: الانقطاع عن المشاركة الحزبية من دون عذر مشروع مدة تزيد على ستة أشهر، بعد إنذاره.

رابعاً: وجود تحقيق جدي في مخالفة جسيمة منسوبة إلى العضو.

يكون التعليق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز تمديده مرة واحدة ولمدة مماثلة بقرار مسبب من اللجنة المركزية المختصة. ويُشعر العضو كتابةً بالأسباب والمدة والآثار المترتبة وحقه في الاعتراض، ولا يُعد التعليق حكماً نهائياً بالإدانة.

المادة (٢٣): إعادة العضوية

أولاً: يجوز إعادة العضوية لمن انتهت عضويته، باستثناء حالة الوفاة، بعد زوال المانع واستيفاء شروط العضوية ومرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهائها، ما لم يقرر المجلس السياسي الأعلى مدة أطول في حالات الفصل الجسيم.

ثانياً: يقدم طلب إعادة العضوية إلى المكتب المختص، ويخضع للإجراءات والشروط المقررة للانضمام.

ثالثاً: يصدر القرار عن اللجنة المركزية للعضوية، ويكون قابلاً للتظلم أمام المجلس السياسي الأعلى وفق المدد والإجراءات المحددة.

رابعاً: لا يترتب على إعادة العضوية أي أثر مالي أو تنظيمي عن المدة السابقة لإعادتها.

المادة (٢٤): سجل العضوية

ينشئ الحزب سجلاً دائماً وآمناً للعضوية، ورقياً أو إلكترونياً، يتضمن البيانات الآتية:

أولاً: الاسم الرباعي واللقب.

ثانياً: تاريخ ومحل الولادة والجنس.

ثالثاً: الجنسية ومحل الإقامة والعنوان وبيانات الاتصال.

رابعاً: رقم البطاقة الوطنية الموحدة أو الوثيقة الرسمية البديلة.

خامساً: تاريخ الانضمام، ونوع العضوية، والموقع التنظيمي عند الاقتضاء.

سادساً: تاريخ تعليق العضوية أو انتهائها أو إعادتها وأسباب ذلك.

سابعاً: القرارات التنظيمية الجوهرية المتعلقة بالعضو.

ثامناً: أي بيانات أخرى يوجبها القانون أو يراها الحزب ضرورية، مع الالتزام بحماية البيانات والخصوصية وحصر استخدامها في الأغراض المشروعة.

المادة (٢٥): أحكام عامة للعضوية

أولاً: تُفسر أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع دستور جمهورية العراق وقانون الأحزاب السياسية والقوانين النافذة.

ثانياً: كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب يُحال إلى أحكام النظام الداخلي الأخرى واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي والمجلس السياسي الأعلى، كلٌ ضمن اختصاصه، في حدود اختصاصه.

ثالثاً: يُعمل بأحكام هذا الباب من تاريخ مصادقة المؤتمر التأسيسي أو الجهة الحزبية المختصة عليه، وبما ينسجم مع متطلبات التسجيل القانوني.

المادة (٢٦): حكم انتقالي للعضوية

يُمنح الأعضاء المؤسسون مهلة تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام الداخلي لتوفيق أوضاعهم واستكمال بياناتهم ومتطلبات عضويتهم وفقاً لأحكامه.

الباب الخامس: الهيئات الاستشارية والرقابية والانضباطية

المواد من (٢٧) إلى (٣٤)

المادة (٢٧): مجلس الأمناء

مجلس الأمناء هيئة استشارية عليا مستقلة تُعنى بحماية مبادئ الحزب ورؤيته بعيدة المدى، وتقديم المشورة للقيادة العليا، دون التدخل في الإدارة التنفيذية أو التنظيمية.

أولاً: رئيس مجلس الأمناء.

ثانياً: نائب رئيس مجلس الأمناء.

ثالثاً: من سبعة إلى خمسة عشر عضواً من الشخصيات الوطنية والأكاديمية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية وأصحاب الخبرة والكفاءة، يتم اختيارهم وفق النظام الداخلي.

المادة (٢٨): اختصاصات مجلس الأمناء

أولاً: تقديم المشورة الاستراتيجية لرئيس الحزب والهيئات القيادية.

ثانياً: الإسهام في حماية مبادئ الحزب وهويته وقيمه الأساسية.

ثالثاً: إبداء الرأي في القضايا الوطنية والسياسية والاستراتيجية الكبرى.

رابعاً: دعم بناء الشراكات مع الشخصيات الوطنية والمؤسسات الفكرية والأكاديمية.

خامساً: تقديم التوصيات لتطوير أداء الحزب ومؤسساته وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

سادساً: مراجعة الرؤى والاستراتيجيات طويلة الأمد وإبداء الرأي بشأنها.

سابعاً: ممارسة أي مهام استشارية يحيلها إليه رئيس الحزب أو المجلس المركزي.

ترفع توصيات المجلس إلى رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى والمجلس المركزي بحسب الاختصاص، وتبقى استشارية ما لم تعتمدها الجهة صاحبة الصلاحية.

المادة (٢٩): مجلس الحكماء

مجلس الحكماء هيئة استشارية عليا تضم شخصيات وطنية وقيادات سابقة أو مؤسسة مشهوداً لها بالحكمة والخبرة، وتُعنى بتعزيز وحدة الحزب وتسوية الخلافات الداخلية وحفظ الذاكرة المؤسسية.

أولاً: رئيس مجلس الحكماء.

ثانياً: نائب رئيس مجلس الحكماء.

ثالثاً: من سبعة إلى خمسة عشر عضواً من الشخصيات الوطنية والخبراء والمؤسسين والقيادات السابقة.

يتولى المجلس تقديم المشورة، والوساطة في الخلافات بطلب من الجهة المختصة أو موافقة الأطراف، وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والاستراتيجية، وتصدر عنه توصيات استشارية لا تمس اختصاص هيئات الانضباط أو الرقابة.

المادة (٣٠): هيئة الرقابة المؤسسية

هيئة الرقابة المؤسسية هيئة مستقلة تتولى التحقق من التزام جميع تشكيلات الحزب بالنظام الأساسي والنظام الداخلي واللوائح والقرارات النافذة، وترسيخ الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة.

أولاً: رئيس الهيئة.

ثانياً: نائب رئيس الهيئة.

ثالثاً: من ثلاثة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون والإدارة والحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر.

تراقب الهيئة الأداء الإداري والتنظيمي، وتراجع سلامة الإجراءات والانتخابات الداخلية، وتحقق في المخالفات المؤسسية وتحيل نتائجها إلى الجهة المختصة، وترفع تقاريرها إلى المجلس المركزي مع تزويد رئيس الحزب بنسخة منها. ولا تحل محل لجنة الرقابة المالية في التدقيق المالي المتخصص.

المادة (٣١): هيئة الانضباط الحزبي

هيئة الانضباط الحزبي هيئة مستقلة ومحايدة تتولى تطبيق النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة السلوك واللوائح الانضباطية، والنظر في المخالفات بما يضمن العدالة وحماية حقوق الأعضاء.

أولاً: رئيس الهيئة.

ثانياً: نائب رئيس الهيئة.

ثالثاً: من ثلاثة إلى سبعة أعضاء من ذوي الخبرة القانونية والتنظيمية المشهود لهم بالنزاهة والحياد.

تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات والشكاوى والنزاعات التنظيمية، وضمان حق الدفاع وسماع الأطراف وتسبيب القرارات، وتطبيق أو اقتراح العقوبات وفق الاختصاص. وتكون قراراتها قابلة للتظلم أو الاستئناف أمام الجهة التي يحددها النظام الداخلي.

المادة (٣٢): لجنة الرقابة المالية

لجنة الرقابة المالية لجنة مستقلة تتولى الرقابة والتدقيق الداخلي على أموال الحزب وحساباته والتزامه بالموازنة واللوائح المالية، دون أن تحل محل التدقيق الخارجي الذي يوجبه القانون.

أولاً: رئيس اللجنة.

ثانياً: نائب رئيس اللجنة.

ثالثاً: من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق والمالية والقانون.

تراجع اللجنة الحسابات والإيرادات والمصروفات والعقود والالتزامات المالية المهمة، ولها الاطلاع على السجلات والوثائق اللازمة، وترفع تقاريرها إلى المجلس المركزي ورئيس الحزب، وتقترح تطوير الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية.

المادة (٣٣): استقلال الهيئات الرقابية والانضباطية

أولاً: لا يجوز لرئيس أو عضو هيئة الرقابة المؤسسية الجمع بين عضويتها وأي منصب تنفيذي أو تنظيمي في الحزب طوال مدة العضوية.

ثانياً: لا يجوز لرئيس أو عضو هيئة الانضباط الحزبي الجمع بين عضويتها وأي منصب تنفيذي، أو المشاركة في نظر قضية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ثالثاً: لا يجوز لرئيس أو عضو لجنة الرقابة المالية شغل منصب تنفيذي أو مالي داخل الحزب طوال مدة العضوية.

رابعاً: تلتزم هذه الهيئات بالحياد والسرية وتسبيب التقارير والقرارات، ويحظر التأثير عليها أو تعطيل وصولها إلى المعلومات اللازمة.

خامساً: تحدد اللوائح الخاصة إجراءات عمل هذه الهيئات وضمانات التنحي والتظلم والاستئناف وحفظ السجلات.

المادة (٣٤): هيئة مستشاري الحزب

هيئة مستشاري الحزب هيئة استشارية متخصصة تقدم الرأي العلمي والفني للقيادة العليا وتدعم صناعة القرار بالدراسات والتحليلات والخبرات المتخصصة.

أولاً: رئيس هيئة المستشارين.

ثانياً: نائب رئيس الهيئة.

ثالثاً: مستشارون وخبراء في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية والإعلامية والإدارية والتنموية والتقنية وغيرها.

تعد الهيئة الدراسات وأوراق السياسات وتقدم الرأي في القضايا المحالة إليها، وتدعم إعداد البرامج الانتخابية والخطط الاستراتيجية، وتتعاون مع الخبراء والمؤسسات العلمية داخل العراق وخارجه. ولا تمارس صلاحيات تنفيذية أو تنظيمية.

الباب السادس: العلاقات الاستراتيجية والمؤسسات الفكرية والتدريبية

المواد من (٣٥) إلى (٣٨)

المادة (٣٥): مجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية

مجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية هيئة سياسية استشارية وتنسيقية متخصصة، يرأسها النائب الأول لرئيس الحزب، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحزب وفي إطار قرارات المجلس السياسي الأعلى والمكتب السياسي.

أولاً: النائب الأول لرئيس الحزب رئيساً.

ثانياً: من يختاره رئيس الحزب من نوابه وأعضاء المكتب السياسي.

ثالثاً: رئيس المكتب السياسي أو من يمثله.

رابعاً: مسؤول أمانة العلاقات الدولية.

خامساً: عدد من المستشارين والخبراء والدبلوماسيين يختارون وفق النظام الداخلي.

المادة (٣٦): اختصاصات مجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية

أولاً: إعداد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الخارجية للحزب ورفعها للاعتماد.

ثانياً: تنسيق علاقات الحزب مع الأحزاب والحكومات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفق القانون.

ثالثاً: إعداد ملفات الزيارات والمباحثات والاتفاقات والوفود الخارجية.

رابعاً: تقديم المشورة في القضايا الإقليمية والدولية وتقييم آثارها على العراق وسياسة الحزب.

خامساً: متابعة تنفيذ مخرجات الاتصالات والزيارات والاتفاقات المعتمدة.

سادساً: التنسيق الوظيفي مع أمانة العلاقات الدولية ومكتب النائب الأول ومركز الدراسات والسياسات.

سابعاً: رفع تقارير دورية إلى رئيس الحزب والمجلس السياسي الأعلى.

لا ينشئ المجلس التزامات سياسية أو مالية باسم الحزب إلا بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية، ولا يمارس اختصاصات الهيئة التنفيذية الإدارية.

المادة (٣٧): مركز الدراسات والسياسات

مركز الدراسات والسياسات مؤسسة فكرية وبحثية متخصصة تتولى إعداد الدراسات وأوراق السياسات ودعم صناعة القرار داخل الحزب على أسس علمية ومهنية.

أولاً: مدير المركز.

ثانياً: نائب المدير.

ثالثاً: باحثون ومستشارون وخبراء في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية والدبلوماسية والاجتماعية والإعلامية والبيئية والتقنية.

يرتبط المركز بالمجلس السياسي الأعلى، ويتمتع بالاستقلال العلمي والمهني، ويتولى إعداد البحوث والبدائل والسياسات والبرنامج الحكومي والانتخابي والتقارير الاستراتيجية، وتنظيم الندوات والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث داخل العراق وخارجه، دون ممارسة صلاحيات تنفيذية أو تنظيمية.

المادة (٣٨): معهد الدولة العراقي

معهد الدولة العراقي مؤسسة حزبية للتدريب والتأهيل تُعنى بإعداد القيادات والكوادر السياسية والإدارية وترسيخ مبادئ الدولة والمواطنة والدستور والديمقراطية والحكم الرشيد.

أولاً: رئيس المعهد.

ثانياً: نائب رئيس المعهد.

ثالثاً: مجلس علمي وأكاديمي.

رابعاً: مدربون ومحاضرون وخبراء في السياسة والقانون والاقتصاد والإدارة والدبلوماسية والإعلام.

يرتبط المعهد برئيس الحزب أو المجلس السياسي الأعلى وفق قرار إنشائه، ويتعاون علمياً مع مركز الدراسات والسياسات، وينظم برامج إعداد القيادات والمرشحين والناطقين ومسؤولي الفروع، ويجوز له منح شهادات اجتياز داخلية وفق معايير يعتمدها الحزب، دون التدخل في الإدارة التنفيذية.

الباب السابع: الأمانات التخصصية والمكاتب القيادية

المواد من (٣٩) إلى (٤٢)

المادة (٣٩): الأمانات التخصصية

الأمانات التخصصية تشكيلات تنفيذية وفنية تتولى إعداد السياسات القطاعية واقتراح البرامج وتنفيذ خطط الحزب في مجالات اختصاصها. وتتكون كل أمانة من أمين ونائب له وأعضاء ومستشارين ومتخصصين.

أولاً: إعداد الخطط والسياسات والبرامج في مجال الاختصاص.

ثانياً: تنفيذ قرارات القيادة الحزبية ضمن نطاق العمل.

ثالثاً: إعداد الدراسات والتقارير ورفع التوصيات.

رابعاً: التنسيق مع الفروع والهيئات والتشكيلات ذات العلاقة.

خامساً: تمثيل الحزب في الفعاليات المتخصصة بتكليف من القيادة.

سادساً: تقديم تقارير دورية عن الأداء والإنجازات.

ترتبط الأمانات تنظيمياً برئيس المكتب السياسي من خلال الهيئة التنفيذية، وتعمل سياسياً وفق توجيهات رئيس الحزب والمكتب السياسي. وترتبط أمانة العلاقات الدولية وظيفياً بمجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية مع بقائها إدارياً ضمن الهيئة التنفيذية.

المادة (٤٠): تشكيل الأمانات التخصصية

أولاً: أمانة الشؤون السياسية.

ثانياً: أمانة التنظيم والعضوية.

ثالثاً: أمانة العلاقات الدولية.

رابعاً: أمانة الشؤون القانونية.

خامساً: أمانة الاقتصاد والاستثمار.

سادساً: أمانة المالية والإدارة.

سابعاً: أمانة الإعلام والاتصال.

ثامناً: أمانة الانتخابات.

تاسعاً: أمانة الحكومات المحلية.

عاشراً: أمانة الشباب والطلبة.

حادي عشر: أمانة المرأة والأسرة.

ثاني عشر: أمانة التدريب والتطوير.

ثالث عشر: أمانة السياسات العامة.

رابع عشر: أمانة الزراعة والأمن الغذائي.

خامس عشر: أمانة الصناعة والطاقة.

سادس عشر: أمانة التعليم والبحث العلمي.

سابع عشر: أمانة الصحة.

ثامن عشر: أمانة البيئة والتغير المناخي.

تاسع عشر: أمانة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

عشرون: أمانة شؤون المغتربين.

يجوز للمجلس المركزي، بناءً على اقتراح المكتب السياسي وتوصية رئيس المكتب السياسي، استحداث أمانات أخرى أو دمجها أو تعديل مسمياتها بما ينسجم مع حاجة الحزب، على ألا يؤدي ذلك إلى تعارض الاختصاصات.

المادة (٤١): مكتب رئيس الحزب

مكتب رئيس الحزب هو الجهاز الإداري والسياسي المساند لرئيس الحزب، ويتولى تنظيم أعماله ومتابعة توجيهاته والتنسيق مع هيئات الحزب والجهات الرسمية.

أولاً: مدير مكتب رئيس الحزب.

ثانياً: نائب مدير المكتب.

ثالثاً: سكرتارية الرئيس.

رابعاً: وحدة المراسم والبروتوكول.

خامساً: وحدة التنسيق والمتابعة.

سادساً: وحدة الإعلام والاتصال.

سابعاً: وحدة الشؤون القانونية والإدارية.

يرتبط المكتب مباشرة برئيس الحزب ويتمتع باستقلال إداري في أداء مهامه، ويتولى تنظيم الاجتماعات والمراسلات والزيارات والوفود، وإعداد المذكرات والتقارير وحفظ السجلات، ومتابعة تنفيذ التوجيهات عبر القنوات التنظيمية المختصة، مع التنسيق الإداري مع رئيس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية عند الحاجة.

المادة (٤٢): مكتب النائب الأول لرئيس الحزب

مكتب النائب الأول هو الجهاز الإداري والسياسي المساند له، ويتولى تنظيم أعماله ومتابعة الملفات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والتنسيق مع هيئات الحزب والجهات الخارجية.

أولاً: مدير مكتب النائب الأول.

ثانياً: نائب مدير المكتب.

ثالثاً: سكرتارية النائب الأول.

رابعاً: وحدة العلاقات الاستراتيجية والدولية.

خامساً: وحدة المفاوضات والتحالفات السياسية.

سادساً: وحدة البروتوكول والزيارات الرسمية.

سابعاً: وحدة الدراسات والمتابعة.

يرتبط المكتب مباشرة بالنائب الأول، وينظم أعماله ومراسلاته ولقاءاته وملفات التفاوض والتحالفات والزيارات الخارجية، ويتابع توجيهاته ضمن الاختصاصات المفوضة إليه، ويعمل بالتنسيق مع مكتب رئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية ومجلس العلاقات الاستراتيجية والدولية.

الباب الثامن: التنظيمات المحلية والفروع

المواد من (٤٣) إلى (٤٥)

المادة (٤٣): التدرج التنظيمي للفروع

أولاً: فرع المحافظة: يقوده رئيس فرع المحافظة، ويشرف على تشكيلات الحزب داخل المحافظة ويرتبط برئيس المكتب السياسي من خلال الهيئة التنفيذية.

ثانياً: فرع القضاء: يقوده رئيس فرع القضاء، ويتبع إدارياً وتنظيمياً لفرع المحافظة.

ثالثاً: فرع الناحية: يقوده رئيس فرع الناحية، ويتبع إدارياً وتنظيمياً لفرع القضاء.

رابعاً: الشعبة: تنشأ على مستوى الأحياء أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات الكبيرة، وترتبط بفرع الناحية أو القضاء بحسب الهيكل المعتمد.

خامساً: التنظيم: أصغر وحدة تنظيمية، ويتكون من عدد من الأعضاء، ويقوده مسؤول التنظيم ويرتبط بالشعبة.

المادة (٤٤): تشكيل الفروع

يتكون فرع المحافظة، ويطبق ما يناسب ذلك على فروع الأقضية والنواحي، من التشكيلات الآتية:

أولاً: رئيس الفرع.

ثانياً: نائب رئيس الفرع.

ثالثاً: أمين الفرع.

رابعاً: الهيئة التنفيذية للفرع.

خامساً: مسؤولو الأمانات التخصصية المحلية.

تحدد اللوائح التنظيمية عدد أعضاء كل فرع وآلية انتخابهم أو تكليفهم ومدد عملهم واجتماعاتهم ونصابهم، مع مراعاة المشاركة الديمقراطية لأعضاء الحزب في اختيار القيادات المحلية وفق النظام الداخلي.

المادة (٤٥): اختصاصات الفروع والتنظيمات المحلية

أولاً: تنفيذ سياسة الحزب وقرارات قيادته في النطاق الجغرافي المحدد.

ثانياً: إدارة النشاط السياسي والتنظيمي والإعلامي والخدمي وفق الخطط المعتمدة.

ثالثاً: استقطاب الأعضاء وتنظيم شؤون العضوية والسجلات المحلية.

رابعاً: إعداد الخطط والبرامج المحلية ورفع التقارير الدورية إلى المرجع التنظيمي.

خامساً: التنسيق مع السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع ضمن السياسة العامة للحزب وبعد استحصال الموافقات اللازمة.

سادساً: إدارة الحملات الانتخابية والفعاليات الحزبية في نطاقها وفق توجيهات الجهات المختصة.

سابعاً: رصد احتياجات المجتمع المحلي ورفع المقترحات والسياسات إلى رئيس المكتب السياسي والهيئة التنفيذية والأمانات المختصة.

ثامناً: المحافظة على ممتلكات الحزب وسجلاته وموارده في نطاق الفرع وفق اللوائح المالية والإدارية.

الباب التاسع: أحكام التنسيق والاختصاص والمساءلة

المواد من (٤٦) إلى (٥٢)

المادة (٤٦): التسلسل التنظيمي ونفاذ القرارات

أولاً: تلتزم جميع تشكيلات الحزب بقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي كل ضمن اختصاصه.

ثانياً: تكون قرارات المجلس السياسي الأعلى ملزمة في المسائل السياسية الاستراتيجية، وتنفذ عبر المكتب السياسي والهيئة التنفيذية بحسب طبيعة القرار.

ثالثاً: يتولى رئيس المكتب السياسي، من خلال المكتب السياسي والهيئة التنفيذية، إدارة التنفيذ السياسي والإداري والتنظيمي ومتابعة تنفيذ التوجهات.

رابعاً: يمارس رئيس الحزب صلاحياته الفردية في حدود النظام الداخلي وقرارات الهيئات العليا، وتنفذ توجيهاته عبر القنوات التنظيمية المختصة.

خامساً: لا يجوز لأي تشكيل أدنى تعديل قرار صادر عن تشكيل أعلى أو تعطيله، وله طلب التفسير أو إعادة النظر من الجهة التي أصدرته.

المادة (٤٧): تعارض الاختصاصات

عند قيام تعارض إيجابي أو سلبي بين اختصاصات تشكيلين، يرفع الأمر إلى المرجع التنظيمي الأعلى المشترك للبت فيه. وإذا تعلق التعارض بهيئتين قياديتين، يحسمه المجلس المركزي، ما لم يكن من اختصاص المؤتمر العام.

المادة (٤٨): التفويض والإنابة

أولاً: يكون التفويض مكتوباً ومحدداً من حيث الموضوع والمدة والحدود، ولا ينقل المسؤولية الأصلية عن حسن ممارسة الاختصاص.

ثانياً: لا يجوز تفويض الصلاحيات الحصرية المتعلقة بالانتخاب أو الرقابة أو الانضباط أو اعتماد الموازنة أو تعديل النظام الداخلي إلا بنص صريح.

ثالثاً: تنتهي الإنابة أو الوكالة بانتهاء سببها أو مدتها أو إلغائها من الجهة المختصة.

رابعاً: لا يجوز للمفوض إليه إعادة التفويض إلا إذا أجاز قرار التفويض ذلك صراحة.

المادة (٤٩): الاجتماعات والمحاضر

تلتزم جميع المجالس والهيئات واللجان والفروع بعقد اجتماعاتها وفق المدد والنصاب وآليات الدعوة والتصويت المقررة في النظام الداخلي أو لوائحها المعتمدة، وبمسك محاضر أصولية تتضمن الحضور والموضوعات والقرارات ونتائج التصويت، وتحفظ في السجلات الرسمية للحزب.

المادة (٥٠): التقارير والمساءلة

أولاً: ترفع التشكيلات التنفيذية تقارير دورية إلى مرجعها التنظيمي وفق نماذج ومواعيد موحدة.

ثانياً: تلتزم الهيئات الرقابية برفع تقاريرها إلى الجهات المحددة في هذا الباب، مع حماية سرية التحقيقات والبيانات الشخصية.

ثالثاً: يخضع شاغلو المناصب للمساءلة عن القرارات والأعمال التي تدخل ضمن اختصاصهم أو تفويضهم.

رابعاً: لا تحول المساءلة السياسية أو التنظيمية دون المسؤولية القانونية عند الاقتضاء.

المادة (٥١): اللوائح والتعليمات

تصدر اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب بقرار من الجهة المختصة في النظام الداخلي، وبما لا يخالف النظام الأساسي أو النظام الداخلي أو القوانين النافذة.

المادة (٥٢): النفاذ والاعتماد

تدخل هذه الأحكام حيز النفاذ من تاريخ اعتمادها وفق الإجراءات المحددة لتعديل النظام الداخلي، وتلغى أو تعدل أي نصوص تنظيمية تتعارض معها في حدود التعارض.

المراجع القانونية الرسمية

١. وزارة العدل العراقية - الوقائع العراقية، العدد (٤٣٨٣)، المتضمن قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥.

٢. وزارة العدل العراقية - بيان صدور العدد (٤٣٨٣) من الوقائع العراقية وتضمّنه قانون الأحزاب السياسية.

٣. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

٤. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - إجراءات تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (١) لسنة ٢٠١٦.



حزب الدولة العراقي

دولة عادلة - مواطن حر - اقتصاد منتج

  • الاخبار
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • البرنامج السياسي
  • المكتب السياسي للحزب
  • رئيس الحزب

Iraqi State Party

Copyright © 2026 Iraqi State Party - All Rights Reserved.

Powered by

This website uses cookies.

We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.

DeclineAccept